خدمة الدفع الالكتروني
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي الرأي الثقافي

المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
أ. د. ليث كمال نصراوين
تتمثل أهم تبعات القرار التفسيري الأخير الذي صدر عن المحكمة الدستورية بخصوص تفسير المادة (33) من الدستور في أن سمو المعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن على القوانين الوطنية قد تحول من مبدأ قضائي مقرر في اجتهادات محكمة التمييز إلى مبدأ دستوري ثابت. فأصبح يحظر دستوريا على السلطة التشريعية أن تصدر أي قانون يتعارض مع الالتزامات المقررة في معاهدة دولية مصادق عليها حسب الأصول.

إن هذا القرار التفسيري الذي تناول المعاهدات الدولية في الدستور الأردني ينسحب بالضرورة على الاتفاقيات الدولية، وتحديدا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ذلك على اعتبار أن كلا من المعاهدات والاتفاقات الدولية قد أفرد لها المشرع الدستوري ذات الأحكام المتعلقة بتوقيع جلالة الملك عليها ووجوب التصديق عليها من قبل مجلس الأمة.

ولغايات تنفيذ هذا القرار التفسيري، فإنه يتعين الوقوف على الموقف الرسمي من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. فعلى الرغم من توقيع الأردن على العديد من العهود الدولية العامة والخاصة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم عرضها على مجلس الأمة للتصديق عليها بقانون، كما تشترط ذلك المادة (33/2) من الدستور. فباستثناء اتفاقية حقوق الطفل التي جرى التصديق عليها بموجب القانون رقم (50) لسنة 2006، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي جرى التصديق عليها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2008، فإن باقي الاتفاقيات الدولية الأساسية لم تُستكمل الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق عليها بقانون.

إن عدم التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان على الرغم من مساسها المباشر بحقوق الأردنيين العامة والخاصة يجعل من الاستحالة بمكان إثارة الدفع بعدم ملاءمة القوانين الوطنية لما تتضمنه من معايير دولية لحقوق الإنسان. فبعد قرار المحكمة الدستورية الأخير، أصبح من المتعذر دستوريا الدفع بأن حبس المدين في قانون التنفيذ يتعارض مع التزامات الأردن المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهذا العهد لم يتم عرضه على مجلس الأمة للتصديق عليه بقانون. بالتالي، لا يمكن الاحتجاج بالقرار التفسيري الأخير الذي يشترط صراحة في المعاهدة والاتفاقية الدولية التي يجب أن لا يخالفها القانون الوطني أن تكون مصادقا عليها بقانون.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن عدم استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية دولية لا يؤثر على التزامات الأردن بتنفيذ ما جاء فيها من نصوص في مواجهة المجتمع الدولي، حيث لا يقبل من الأردن أن يتمسك بأنه لم يستكمل إجراءات التصديق على اتفاقية دولية لغايات التحلل من الالتزام ببنودها، وذلك استنادا لأحكام المادة (27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

وتبقى مشكلة عدم التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان متعلقة بعدم إمكانية التمسك بنصوصها وأحكامها في النظام القانوني الأردني. من هنا، تبرز الحاجة إلى أن يتم عرض تلك الاتفاقيات الدولية على مجلس الأمة للتصديق عليها بقانون، وذلك لغايات تطبيق القرار التفسيري الأخير للمحكمة الدستورية.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

[email protected]
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة فيديو كتاب مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
PDF